أحمد بن عبد الرزاق الدويش
8
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
خطأ لا يجوز الاستمرار عليه ، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية ، وللحكم التي تقدم بيانها ، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان عليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6931 ) س 1 : هل الحديث الذي يقول : « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » ( 1 ) ينطبق على الطفل اللقيط ؟ ج 1 : الحديث المذكور عام في أكل الحرام ، وهو من أحاديث الوعيد ، ولا يشمل اللقيط بحال ؛ لأنه لا ذنب له ، ولا يؤخذ هو
--> ( 1 ) سنن الترمذي الجمعة ( 614 ) .